السيد محمد حسن الترحيني العاملي
538
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الشرط ، وهو ممنوع ( 1 ) مع عدم إفضائه إلى المدعى ( 2 ) . [ في لو عرض للإمام مخرج ] ( ولو عرض للإمام مخرج ) من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث ( استناب ) ( 3 ) هو ، وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة ، ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما ، ( ويكره الكلام ) للمأموم والإمام ( بعد ) قول المؤذّن ( قد قامت الصلاة ) ( 4 ) لما روي ( 5 ) أنهم بعدها كالمصلّين .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة الأذان والإقامة حديث 1 و 7 و 8 . ( 6 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 12 .